تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قبل القبول كان القبول للوارث ، فإذا قبل ، ملك الوارث الولد ، إن كان ممّن يصح له تملكه ، ولا ينعتق على الموصى له ، لأنه لا يملك بعد الوفاة ، ولا يرث أباه لأنه رق ، إلّا أن يكون ممّن ينعتق على الوارث ويكونوا جماعة ، فيرث لعتقه قبل القسمة . ولا تصح الوصية في معصية ، فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع ، أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا ، أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية . والوصية : عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا ، سواء
شرح
قبل ) الوصيّة ( ملك الوارث الولد إن كان ممّن يصحّ له تملكه ، ولا ينعتق على الموصى له لأنّه لا يملك بعد الوفاة ، ولا يرث أباه لأنّه رقّ ) مملوك للوارث ( إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث « 1 » ويكونوا جماعة ) فيشاركهم ( في الميراث ) « 2 » حينئذ ( لعتقه قبل القسمة ) . ( ولا تصحّ الوصيّة في معصية ، فلو أوصى بمال ل ) تعمير ا ( لكنائس أو البيع ) أو فرشها أو للإسراج فيها ونحو ذلك ( أو ) ل ( لكتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا ) لأنّه قد حرّف جملة منهما ( أو في مساعدة ظالم ) على ظلمه ( بطلت الوصيّة ) . ( والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا سواء كانت بمال أو ولاية ) .
هامش
( 1 ) سيأتي بمشيئة اللّه تعالى - في كتاب العتق بيان من ينعتق على الإنسان قهرا . ( 2 ) فيرث ، خ ل .