رد بعد الموت والقبول وقبل القبض ، قيل : تبطل ، وقيل : لا تبطل ، وهو أشبه ، أمّا لو قبل وقبض ثم رد ، لم تبطل إجماعا ، لتحقق الملك واستقراره ، ولو رد بعضا وقبل بعضا صح فيما قبله ، ولو مات قبل القبول ، قام وارثه مقامه في قبول الوصية .
فرع
لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل منه ، فمات
شرح
عنوان الوصيّة ( وقبل القبول ولو ردّ ) ها ( بعد الموت والقبول وقبل القبض قيل : تبطل ، وقيل « 1 » : لا تبطل ، وهو أشبه ، أما لو قبل وقبض ثم ردّ لم تبطل اجماعا لتحقق الملك واستقراره ، ولو ردّ ) الموصى له ( بعضا ) ممّا أوصي به له ( وقبل بعضا صح فيما قبله ) دون ما ردّه ( ولو مات ) الموصى له ( قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصيّة ) أو ردّها سواء كان في حياة الموصي أو بعد وفاته « 2 » .
( فرع )
( لو أوصى بجارية وحملها لزوجها ) أو غيره ( وهي حامل منه « 3 » فمات ) الزوج ( قبل القبول كان القبول للوارث ) أيضا ( فإذاهامش
( 1 ) القول بالبطلان للشيخ ومحمد بن سعيد الحلي والقول بالصحة للمشهور وهو الذي مال إليه المصف رحمه اللّه ( انظر الجواهر 28 / 257 ) .
( 2 ) المصدر نفسه ص 259 .
( 3 ) منه أي من زوجها .