تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
أوصيت له . وينتقل بها الملك إلى الموصى له ، بموت الموصي ، وقبول الموصى له ، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول ، على الأظهر ، ولو قبل قبل الوفاة جاز ، وبعد الوفاة آكد ، وإن تأخر القبول عن الوفاة ، ما لم يردّ ، فإن ردّ في حياة الموصي ، جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الرد ، وإن رد بعد الموت وقبل القبول بطلت ، وكذا لو ردّ بعد القبض وقبل القبول ، ولو
شرح
المال ( أو ) يقول : ( لفلان كذا ) من مالي ( بعد وفاتي ، أو ) يقول : ( أوصيت له ) بكذا « 1 » ( وينتقل ) الموصى به ( بها « 2 » الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له ولا ينتقل ) الموصى به ( بالموت منفردا عن القبول ) بها ( على الأظهر « 3 » ، ولو قبل ) الموصى له بها ( قبل الوفاة جاز و ) لكنه ( بعد الوفاة آكد وإن تأخّر القبول عن الوفاة ما لم يرد ) الوصية ، ( فإن ردّ ) ها ( في حياة الموصي جاز أن يقبل ) ها ( بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الردّ ) الأوّل ( وإن ردّ بعد الموت وقبل القبول بطلت ) الوصيّة ( وكذا ) تبطل الوصيّة ( لو ردّ ) الوصية ( بعد القبض ) إذا قبض بغير
هامش
( 1 ) حيث أن الصورتين تحتملان أكثر من معنى يحتاج أن يقول فيهما « بعد وفاتي » أما صيغة « أوصيت » لا تدل إلا على ما بعد الوفاة استغني بها عن القول : بعد وفاتي . ( 2 ) أي بالوصية . ( 3 ) يشير بهذا الاستظهار إلى خلاف ابن إدريس رحمه اللّه ( انظر الجواهر 28 / 251 ) .