تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كتاب الوصايا والنظر في ذلك يستدعي فصولا الأول في الوصية وهي : تمليك عين ، أو منفعة بعد الوفاة ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، والايجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد ، كقوله : أعطوا فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو
شرح
( كتاب الوصايا )

( والنظر في ذلك يستدعي فصولا ) :

الفصل ( الأوّل ) ( في الوصيّة )

( و ) الوصيّة ( هي : تمليك عين أو منفعة ) للغير ( بعد الوفاة ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، والإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد « 1 » كقوله ) مثلا : ( أعطوا فلانا بعد وفاتي ) كذا من
هامش
( 1 ) أي قصد الوصيّة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 121 | المحقق الحلي