تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ، ولو وكّله مطلقا لم يصح على قول ، والوجه الجواز . وهي عقد جائز من طرفيه ، فللوكيل أن يعزل نفسه ، مع حضور الموكل ومع غيبته ، وللموكل أن يعزله ، بشرط أن يعلمه العزل ، ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل ، وقيل : إن تعذر إعلامه فأشهد ، العازل بالعزل والإشهاد ، والأول أظهر ، ولو تصرّف الوكيل قبل الاعلام مضى تصرفه على الموكل ، فلو وكله في
شرح
( لم تصح ، نعم ، لو نجّز ) الوكيل ( الوكالة وشرط تأخير التصرّف جاز ) مثل أنت وكيلي على بيع هذه السلعة ولكن لا تبعها إلا بعد غد مثلا ( ولو وكّله في شراء عبد افتقر إلى وصفه ) ولو اجمالا ( لينتفي الغرر ، ولو وكّله مطلقا ) من دون أن يذكر وصفا ( لم يصحّ ) للغرر ( على قول ) لبعضهم ( و ) لكن ( الوجه الجواز ) . ( وهي « 1 » عقد جائز من طرفيه « 2 » فللوكيل أن يعزل نفسه ) متى شاء ( مع حضور الموكّل ومع غيبته ، وللموكّل أن يعزله ) لكن ( بشرط أن يعلمه ) ب ( العزل ) له ف ( لو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل ) وتمضي تصرفاته ( وقيل « 3 » : إن تعذّر إعلامه فأشهد ) على عزله ( العازل بالعزل والإشهاد و ) القول ( الأوّل أظهر ، و ) حينئذ ( لو تصرّف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرّفه على الموكّل ، فلو وكّله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتصّ قبل العلم بالعزل وقع
هامش
( 1 ) أي الوكالة . ( 2 ) أي الموكّل والوكيل . ( 3 ) القول للشيخ في النهاية وتبعه جماعة من الفقهاء ( انظر الجواهر 27 / 358 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 9 | المحقق الحلي