تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
لو سبق أحد المستبقين ، وتأخر الآخر والمحلّل ، وكذا لو سبق أحدهما وصلّى الآخر وتأخر المحلّل . الثالثة : إذا شرطا المبادرة ، والرشق عشرين ، والإصابة خمسة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق ، لأنه يخرج عن المبادرة ، ولو رمى كلّ واحد منهما عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة ، ولو سئل اكمال
شرح
السّبقان له لحصول الوصف به « 1 » ( ولو سبق المستبقان كان لكلّ واحد منهما مال نفسه ) للتعادل ( ولا شيء للمحلّل ، ولو سبق أحدهما والمحلّل كان للمستبق مال نفسه ) لأنه لم يسبقه أحد « 1 » ( و ) له مع ذلك ( نصف مال المسبوق ونصفه الآخر للمحلل ) لاشتراكها في صفة السبق له ( ولو سبق أحدهما وصلّى المحلّل كان الكلّ للسابق عملا بالشرط ، وكذا لو سبق أحد المستبقين وتأخر الآخر والمحلّل ) يكون للسابق ( وكذا لو سبق أحدهما وصلّى الآخر وتأخر المحلّل ) فالسابق يحرز السّبقين أيضا « 2 » . المسألة ( الثالثة : إذا شرطا المبادرة و ) كان ( الرّشق عشرين ) مثلا ( والإصابة خمسة ، فرمى كلّ واحد منهما عشرة فأصاب ) كلّ واحد منهما ( خمسة فقد تساويا في الإصابة والرّمي فلا يجب إكمال الرّشق لأنه يخرج عن المبادرة ) إلى المحاطّة ( ولو رمى كلّ واحد منهما عشرة فأصاب أحدهما خمسة ، و ) أصاب
هامش
( 1 ) الجواهر أيضا . ( 2 ) المسالك 1 / 385 .