الفصل الرابع في أحكام النضال ، وفيه مسائل :
الأولى : إذا قال أجنبي لخمسة : من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية ، فلا شيء لأحدهم ، لأنه لا سبق ، ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له ، وإن سبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين ، وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة ، ولو قال : من سبق
شرح
اشتراط ) تعيين أحد قسمي الرماية من ( المبادرة والمحاطّة ) في عقد الرماية ( تردّد ) « 1 » و ( الظاهر أنه لا يشترط ، وكذا لا يشترط تعيين ) نوع ( القوس والسهم ) للمماثلة .
( الفصل الرابع ) ( في أحكام النّضال وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا قال اجنبيّ لخمسة ) مثلا : ( من سبق فله خمسة ) دراهم ( فتساووا في بلوغ الغاية فلا شيء لأحدهم لأنه لا سبق ) لواحد منهم ( ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له ) لتحقق الوصف فيه دونهم ( وإن سبق اثنان منهم كانت ) الخمسة ( لهما )هامش
( 1 ) منشأ التردد من تفاوت الأغراض في كلّ واحد منهما ومن أصالة عدم الاشترط وهو الذي مال اليه المصنف رحمه اللّه .