تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
أن ينفرد بالإصابة ، بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة أجبر صاحب الأكثر ، وان لم يكن له فائدة لم يجبر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ، ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة ، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف ، وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة ، فيتحاطّان عشرة بعشرة ، ويفضل لصاحب الأكثر خمسة ، فلا يظهر للإكمال فائدة .
شرح
فيتحاطّان ولا يستحق أحدهما على الآخر شيئا ( أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة ) مثل أن يكون صاحبه أصاب بالعشرة الأولى كلها وأصاب هو بأثنين منها ثم أخطأ صاحبه بالعشرة الثانية كلّها ، وأصاب هو بها كلّها فإذا تحاطّا عشرة بعشرة بقي له اثنان فيمنع صاحبه بها من الفوز ولا يستحق أحدهما على الآخر شيء فإن كان كذلك ( أجبر صاحب الأكثر ) على الإكمال ، ( و ) أمّا ( إن لم يكن له فائدة ) لأنه مغلوب على كلّ حال ( لم يجبر ) صاحب الأكثر على الإكمال ( كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصاب ) ب ( ها ) كلّها ( ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطّان خمسة بخمسة ) ويبقى لأحدهما عشرة ( فإذا أكملا فأبلغ « 1 » ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلّف وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر فيجتمع لصاحب الخمسة ) حينئذ ( عشرة فيتحاطّان عشرة بعشرة ويفضل لصاحب الأكثر خمسة فلا يظهر للأكمال فائدة ) « 2 » .
هامش
( 1 ) فأبلغ ما يكون أي فغاية ما يكون . ( 2 ) الجواهر 28 / 236 .