فله درهمان ، ومن صلّى فله درهم ، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان ، ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد ، كان للسابق درهمان ، وللثلاثة درهم ، ولا شيء للمتأخر .
الثانية : لو كانا اثنين وأخرج كلّ واحد منهما سبقا ، وأدخلا محللّا ، وقالا : أي الثلاثة سبق فله السبقان ، فإن سبق أحد المستبقين ، كان السبقان له على ما اخترناه ، وكذا لو سبق المحلّل ، ولو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه ، ولا شيء للمحلّل ، ولو سبق أحدهما والمحلّل كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق ، ونصفه الآخر للمحلّل ، ولو سبق أحدهما وصلّى المحلّل ، كان الكل للسابق عملا بالشرط وكذا
شرح
مناصفة ( دون الباقين ، وكذا لو سبق ) منهم ( ثلاثة أو أربعة ) فتقسم الخمسة على رؤوسهم ( ولو قال : من سبق فله درهمان ، ومن صلّى فله درهم ) واحد ( ف ) حينئذ ( لو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان ) تقسم عليهم بالتساوي ( ولو سبق واحد وصلّى ثلاثة وتأخّر واحد كان للسابق درهمان وللثلاثة درهم ) واحد ، ( ولا شيء للمتأخّر ) .
المسألة ( الثانية : لو كان ) المتراهنان ( اثنين وأخرج كلّ واحد منهما سبقا ، وأدخلا محلّلا وقالا : أيّ الثلاثة سبق فله السّبقان ، فإن سبق أحد المستبقين كان السّبقان له على ما اخترناه ) من جواز جميع صوّر بذل السّبق « 1 » ( وكذا لو سبق المحلّل ) كان
هامش
( 1 ) الجواهر 28 / 134 و 235 .