تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الرشق لم يجب ، أما لو شرطا المحاطة ، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة ، تحاطّا خمسة بخمسة وأكملا الرشق ، ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة وأصاب الآخر خمسة تحاطّا خمسة بخمسة واكملا الرشق ، ولو تحاطّا فبادر أحدهما إلى اكمال العدد ، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه ، وان كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل اكمال الرشق ، نظر فإن كان له في ذلك فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه
شرح
( الآخر أربعة فقد نضله « 1 » صاحب الخمسة ) وكان السّبقان له ( و ) حينئذ ( لو سأل ) صاحب الأربعة ( إكمال الرّشق لم يجب ) لحصول المبادرة المشترطة ، ( أمّا لو شرطا المحاطّة فرمى كلّ واحد منهما عشرة فأصاب خمسة ، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرّشق ) ثم يكون العمل على النتيجة ( ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة وأصاب الآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرّشق ) رجاء لحصول السّبق فيما بقي ( ولو تحاطّا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد ) الذي كان عليه الشّرط ( فإن كان مع انتهاء الرّشق ) منهما ( فقد نضل صاحبه ) لحصول الفراغ من العقد ( وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرّشق نظر : فإن كان له في ذلك فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه ) كما لو رمى كل واحد منهما عشرة فأصاب بها كلها وأخطأ الآخر بخمسة فإن صاحب الأقل يرجو أن يصيب بالبواقي أو بعضها وأن يخطئ صاحبه بالباقيات كلّها أو بعضها فينضله ( أو يساويه ) على أقلّ تقدير
هامش
( 1 ) نضله : غلبه .