الرابعة : إذا تمّ النضال ملك الناضل العوض ، وله التصرف فيه كيف شاء ، وله أن يختص به ، وأن يطعمه أصحابه ، ولو شرط في العقد اطعامه لحزبه لم أستبعد صحته .
الخامسة : إذا فسد عقد السّبق لم يجب بالعمل أجرة المثل ، ويسقط المسمّى لا إلى بدل ، ولو كان السبق مستحقا ، وجب على الباذل مثله أو قيمته .
شرح
المسألة ( الرابعة : إذا تمّ النّضال ملك الناضل العوض ، وله التصرّف فيه كيف شاء ، وله أن يختصّ به ، و ) له ( أن يطعمه أصحابه ، ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه « 1 » لم استبعد صحته ) « 2 » .
المسألة ( الخامسة : إذا فسد عقد السبق ) بسبب من أسباب فساد العقد ( لم يجب بالعمل أجرّة المثل ، ويسقط المسمّى لا إلى بدل ) منه ( ولو كان السّبق ) المبذول للمسابقة ظهر ( مستحقّا ) للغير ( وجب على الباذل مثله أو قيمته ) .
هامش
( 1 ) يجوز أن يكون الضمير في « حزبه » لحزب السابق ويجوز أن يكون لحزب المسبوق إذ كان عقد النضال بين حزبين لأنه يجوز أن يكون بين حزبين كما يجوز بين اثنين ( انظر الجواهر 28 / 240 ) .
( 2 ) يشير بعدم الاستبعاد لخلاف الشيخ قدس سره من بطلان الشرط والعقد لأن عوض العمل يكون للعامل فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه ، وللشيخ قول آخر ببطلان الشرط دون العقد ، أما المصنف رحمه اللّه فقد اعتمدأَوْفُوا بِالْعُقُودِسورة المائدة : 1 ، و « المؤمنون عند شروطهم » ( انظر المسالك 1 / 385 والجواهر 28 / 237 ) .