للمحلّل ، ولو جعل لغيرهما لم يجز ، وهل يشترط التساوي في الموقف ، قيل : نعم ، والأظهر ، لا ، لأنه مبني على التراضي .
وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة : الرشق وعدد الإصابة ، وصفتها وقدر المسافة ، والغرض ، والسبق ، وتماثل جنس الآلة ، وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردّد ، الظاهر أنه لا يشترط ، وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم .
شرح
ولو جعل لغيرهما لم يجز ، وهل يشترط التساوي في الموقف ) الذي يكون منه الانطلاق ؟ ( قيل « 1 » : نعم ، والأظهر ) أنه ( لا ) يشترط ( لأنه مبني على التراضي ) .
( وأما ) المسابقة ب ( الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة ) :
الأول : ( الرّشق ، و ) الثاني : ( عدد الإصابة ) كخمس من عشرين رمية فلو عقدا على مجهول مثل ان يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة لم يصح ( و ) الثالث : ( صفتها ) « 2 » من خزق أو خرق أو غيرهما من الصفات دفعا للغرر ( و ) الرابع : معرفة ( قدر المسافة ) التي يرميان الهدف منها بالمشاهدة أو ذكر المساحة ( و ) الخامس : العلم ب ( الغرض ) من حيث موضعه من الهدف وارتفاعه وانخفاضه وتكفي المشاهدة عن ذلك ( و ) السادس :
مقدار ( السّبق ) حذرا من الغرر والجهالة المفضية إلى النزاع غالبا ( و ) يلزم العلم ب ( تماثل جنس الآلة « 3 » ) التي يرميان بها ( وفي
هامش
( 1 ) هذا القول أحد قولي الشيخ قدس سره ( انظر التنقيح الرائع 2 / 355 .
( 2 ) أي الإصابة .
( 3 ) المراد بالآلة هنا القوس لأنها تختلف صنعا وقوة ودفعا .