تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أحدهما ، أو هما صح عندنا ، ولو لم يدخل بينهما محلل ، ولو بذله الإمام من بيت المال جاز لان فيه مصلحة ، ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده ، جاز أيضا ، وكذا لو قيل : من سبق منا ، فله السبق ، عملا باطلاق الإذن في الرهان . ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة : تقدير المسافة ابتداء وانتهاء ، وتقدير الخطر ، وتعيين ما يسابق عليه ، وتساوي ما به السباق في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيفا ، تيقن قصوره عن الآخر ، لم يجز ، أن يجعل السبق لأحدهما أو
شرح
عندنا « 1 » ، ولو لم يدخل بينهما محلّل ، ولو بذله الإمام من بيت المال جاز ، لأن فيه مصلحة ) عامّة ( ولو جعلا السبق للمحلّل بإنفراده ) إذا سبق ( جاز أيضا ، وكذا ) يجوز ( لو قيل : من سبق منا « 2 » فله السّبق ، عملا بإطلاق الإذن في الرهان ) المقتضية جواز ذلك ( ويفتقر المسابقة إلى شروط خمسة ) : الأول : ( تقدير المسافة ابتداء وانتهاء ) دفعا للغرر ( و ) الثاني : ( تقدير الخطر ) بعد معرفة جنسه للغرر في المجهول وإثارة النزاع « 3 » ( و ) الثالث : ( تعيين ما يسابق عليه ) بالمشاهدة ، ( و ) الرابع : ( تساوي ما به السّباق في ) المتسابق عليهما ل ( احتمال السبق ) للقوي منهما ( فلو كان أحدهما ضعيفا تيقّن قصوره عن الآخر لم يجر ، و ) الخامس : ( ان يجعل السّبق لأحدهما أو للمحلل
هامش
( 1 ) أي عند الإمامية ، وأشار بذلك إلى خلاف بعض العامّة ( انظر الجواهر 28 / 226 ) . ( 2 ) أي الثلاثة المتسابقين والمحلّل . ( 3 ) الجواهر 28 / 231 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 109 | المحقق الحلي