تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولا يجوز المسابقة بالطيور ، ولا على القدم ، ولا بالسفن ، ولا بالمصارعة . الثالث في عقد المسابقة والرماية وهو يفتقر إلى ايجاب وقبول ، وقيل : هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل ، وعلى الأول فهو لازم كالإجارة ، وعلى الثاني هو جائز ، شرع فيه أو لم يشرع . ويصح : أن يكون العوض عينا ، أو دينا . وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعا ، ولو بذله
شرح
ولا ) المسابقة ( بالسفن ، ولا بالمصارعة ) لأن العوض عليها نوع من القمار .

الفصل ( الثالث ) ( في عقد المسابقة والرّماية )

( وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول ) كسائر العقود ( وقيل « 1 » : هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ، ويكفي ) فيها ( البذل ، وعلى ) القول ( الأول فهو ) عقد ( لازم ك ) لزوم عقد ( الإجارة ، وعلى ) القول ( الثاني : هو جائز شرع ) فيه ( أو لم يشرع ) . ( ويصحّ أن يكون العوض عينا أو دينا ، وإذا بذل السبق غير المتسابقين صحّ إجماعا ، ولو بذله أحدهما أو ) كلا ( هما صحّ
هامش
( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( الجواهر 28 / 223 ) .