ولا يجوز المسابقة بالطيور ، ولا على القدم ، ولا بالسفن ، ولا بالمصارعة .
الثالث في عقد المسابقة والرماية
وهو يفتقر إلى ايجاب وقبول ، وقيل : هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل ، وعلى الأول فهو لازم كالإجارة ، وعلى الثاني هو جائز ، شرع فيه أو لم يشرع .
ويصح : أن يكون العوض عينا ، أو دينا .
وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعا ، ولو بذله
شرح
ولا ) المسابقة ( بالسفن ، ولا بالمصارعة ) لأن العوض عليها نوع من القمار .
الفصل ( الثالث ) ( في عقد المسابقة والرّماية )
( وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول ) كسائر العقود ( وقيل « 1 » : هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ، ويكفي ) فيها ( البذل ، وعلى ) القول ( الأول فهو ) عقد ( لازم ك ) لزوم عقد ( الإجارة ، وعلى ) القول ( الثاني : هو جائز شرع ) فيه ( أو لم يشرع ) . ( ويصحّ أن يكون العوض عينا أو دينا ، وإذا بذل السبق غير المتسابقين صحّ إجماعا ، ولو بذله أحدهما أو ) كلا ( هما صحّهامش
( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه ( الجواهر 28 / 223 ) .