تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الثاني في ما يسابق به ويقتصر في الجواز على النصل والخفّ والحافر ، وقوفا على مورد الشرع ، ويدخل تحت النصل : السهم ، والنشاب ، والحراب ، والسيف . ويتناول الخف : الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ ، وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل .
شرح

الفصل ( الثاني ) ( فيما يسابق به )

( ويقتصر في الجواز ) فيما يسابق به ( على النصل والخف والحافر وقوفا على مورد الشرع ، ويدخل تحت النصل السهم والنّشاب « 1 » والحراب والسيف ، ويتناول الخف ) ل ( الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ ) الشامل لذلك ( وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل ) فيجوز المسابقة عليها « 2 » ( ولا يجوز المسابقة ) إذا كانت مشتملة على عوض ( بالطيور ولا ) بالركض ( على القدم ،
هامش
( 1 ) النشاب - بالضم - ضرب من السهام ، وقيل : السهام للعرب والنشاب لغيرهم ، وقيل : انهما مترادفان وعليه فالعطف هنا من باب عطف المترادف وان اختلفا بالجمع والافراد من قبيل قوله تعالى :أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌسورة البقرة : 157 فعطف المفرد على الجمع . ( 2 ) المسالك 1 / 381 .