تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
المزدلف الذي يضرب الأرض ثم يثيب إلى الغرض ، والغرض : ما يقصد اصابته ، وهو الرقعة ، والهدف : ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره ، والمبادرة : هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرّشق ، والمحاطّة : هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .
شرح
الذي يضرب الأرض ثم يثبت إلى الغرض ) « 1 » . ( والغرض : ما يقصد إصابته ، وهو الرقعة ، والهدف : ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره ) « 2 » كالحائط ونحوه . ( والمبادرة ) أحد قسمي المراماة ، و ( هي أن يبادر أحدهما « 3 » إلى الإصابة مع التساوي في الرّشق ) . ( والمحاطّة هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة ) « 4 » .
هامش
( 1 ) قيل : إنه مرادف للحابي ولكن في تأخير المصنف له وافراده إشعار بالمغايرة بينهما وإن كان نسبته إلى القول يدل على عدم الجزم به . ( 2 ) الهدف أوسع من الغرض إذ قد يكون الهدف كومة من تراب أو مكان من حائط أو نحوهما أما الغرض فهو ما ينصب في الهدف كرقعة من جلد أو قطعة من قرطاس ومثله أو ما يرسم فيه من هلال تكون فيه دائرة تسمى الخاتم ، وقد يكون الغرض قرطاسا معلقا في الهواء وفي مختار الصحاح في « هدف » : الهدف كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل ومنه سمي الغرض هدفا وفي « غرض » قال : الغرض هو الهدف الذي يرمى فيه فهو من باب تسمية الشيء ببعضه . ( 3 ) أي المتراميين . ( 4 ) قالوا : المراماة قسمان : مبادرة ومحاطّة بتشديد الطاء المهملة - والمراد من المبادرة أن يتفقا على عدد معيّن كعشرين سهما مثلا فمن بدر إلى إصابة عدد معين منها كخمسة فهو ناضل لمن لم يصب أو أصاب ما دونه ، والمراد من المحاطة أن يقابل إصاباتهما من العدد المشترطة ويطرح المشترك من الأصابات ، فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فناضل للآخر فيستحق المال المشروط في العقد ، ( انظر الحدائق 22 / 373 ) .