تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الشاة قطعا ، وفي الناقة والبقرة على تردّد ، ولو صرّى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد ، وكذا لو صرّى البائع أتانا ، ولو زالت تصرية الشاة ، وصار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيام ، سقط الخيار ، ولو زال بعد ذلك ، لم يسقط . الثانية : الثيبوبة ليست عيبا ، نعم لو شرط البكارة فكانت ثيّبا ، كان له الرّد ، ان ثبت انها كانت ثيّبا ، وإن جهل ذلك لم يكن له الرد ، لأن ذلك قد يذهب بالخطوة .
شرح
الناقة والبقرة على تردّد « 1 » ، ولو صرّى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد ) لعدم النصّ على ذلك ( وكذا لو صرّى البائع أتانا « 2 » ) لم يثبت له الخيار ( ولو زالت تصرية الشاة وصار ذلك عادة ) لها ( قبل انقضاء ثلاثة أيام سقط الخيار ولو زال بعد ذلك لم يسقط ) لإنتفاء الضرر الذي أوجبه « 3 » . المسألة ( الثانية : الثيبوبة ليست عيبا ) لأنها قد تذهب بغير الوطي كما سيأتي ( نعم ، لو شرط البكارة فكانت ثيّبا كان له الرد ) مطلقا ( إن ثبت أنها كانت ثيبا ) عند البائع ( وإن جهل ذلك لم يكن له الردّ لأن ذلك قد يذهب بالخطوة ) .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد أن قصر الحكم في الشاة فللنص والإجماع ، وإلحاق البقرة والناقة فلتساوي العلّة الموجبة للخيار ، وللنصّ من طرق العامّة في الإبل ( سنن البيهقي 5 / 319 و 321 ) ولما جاء في الخبر ( المستدرك 2 / 474 ) . ( 2 ) لعل المصنف رحمه اللّه مثل بالأمة والأتان ليلمح إلى ما ذهب اليه ابن الجنيد رحمه اللّه حيث طرد الحكم في التّصرية في الادمي وغيره ( انظر المسالك 1 / 195 ) . ( 3 ) الجواهر 23 / 274 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 86 | المحقق الحلي