الثالثة : يقوّم المبيع صحيحا ومعيبا وينظر في نسبة النقيصة من القيمة ، فيؤخذ من الثمن بنسبتها ، فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط .
الرابعة : إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول ، إلا أن يصرّح بإسقاطه ، وله فسخ العقد بالعيب ، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا .
الخامسة : إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري رده ، وفي الأرش تردّد . ولو قبض بعضه ثم حدث في
شرح
المسألة ( الثالثة : يقوّم المبيع صحيحا ومعيبا ) في كيفية معرفة الأرش ( وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبتها « 1 » ، فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم ، عمل على الأوسط « 2 » ) .
المسألة ( الرابعة : إذا علم ) المشتري ( بالعيب ولم يردّ ) في الوقت ( لم يبطل خياره ) ، وكان له ذلك حتى ( ولو تطاول ) الزمن ( إلا أنّ يصرح ) هو ( بإسقاطه ، وله ) كذلك ( فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا ) .
المسألة ( الخامسة : إذا حدث العيب ) في المبيع ( بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري ردّه ) قطعا ( و ) لكن ( في الأرش
هامش
( 1 ) أي ما بين القيمتين .
( 2 ) المراد من الوسط هنا القيمة المتوسطة بين الجميع بحيث لا تكون إلى واحدة أقرب منها إلى الأخرى ( انظر الجواهر 23 / 291 ) .