بالعيب أو بعده ، وبحدوث عيب بعد القبض ، ويثبت الأرش ، ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد ، وإذا أراد بيع المعيب ، فالأولى إعلام المشتري بالعيب ، أو التبرّي من العيوب مفصلة ، ولو أجمل جاز ، وإذا ابتاع شيئين صفقة وعلم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا ، وله ردهما أو أخذ الأرش ، وكذا لو اشترى اثنان شيئا ، كان لهما رده ، أو امساكه مع الأرش ، وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه ، وإذا وطئ
شرح
وبإسقاطه « 1 » بعد العقد ، وكذا الأرش ، ويسقط الردّ ) بالعيب ( بإحداثه « 2 » فيه حدثا كالعتق ) للعبد ( وقطع الثوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده ، و ) كذا يسقط الرّد ( بحدوث عيب ) في المبيع ( بعد القبض ، ويثبت ) للمشتري ( الأرش ، ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الردّ ) به بالعيب السابق على العقد قطعا لكونه مضمونا على البائع « 3 » ( وإذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب أو التبرّي من العيوب مفصّلة ) من غير فرق منه بين الخفي منه والظاهر ( ولو أجمل ) في البراءة « 4 » ( جاز ، وإذا ابتاع شيئين صفقة ) من بائع واحد بثمن واحد ( وعلم ) بعد ذلك ( بعيب في أحدهما لم يجز ردّ المعيب منفردا ، وله ردّهما ) معا ( أو أخذ الأرش ، وكذا ) الحكم ( لو اشترى اثنان شيئا ) متّحدا أو
هامش
( 1 ) أي باسقاطه من قبل المشتري لأنه من الحقوق التي تسقط بالإسقاط فيسقط الرد حينئذ .
( 2 ) الضمير للمشتري .
( 3 ) الجواهر 23 / 241 .
( 4 ) الإجمال في البراءة أن يقول : برئت من عيبه ، أو من كل عيب فيه أو ما يؤدي هذا المعنى .