تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردّها ، فإن كان العيب حبلا جاز له ردّها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء ، ولا يردّ مع الوطء بغير عيب الحبل . القول في أقسام العيوب والضابط : أنّ كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فالزيادة كالإصبع الزائدة ، والنقصان كفوات عضو ، ونقصان الصفات كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي ، مستمرا كان كالممراض ، أو عارضا ولو كحمّى يوم .
شرح
متعدّدا على جهة الشركة فيهما بثمن واحد ( كان لهما ) معا ( ردّه أو إمساكه مع الأرش وليس لأحدهما ردّ نصيبه دون صاحبه ، وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردّها ) لتصرّفه فيها وتعيّن له الأرش ( فإن كان العيب حبلا « 1 » جاز له ردّها ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء ، ولا يردّ ) الأمة ( مع الوطء بغير عيب الحبل ) .

( القول في أقسام العيوب ) .

( والضابط : أن كلّ ما كان في « 2 » أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فالزيادة كالإصبع الزائدة ، والنقصان كفوات عضو ، ونقصان الصفات كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مستمرا كان كالممراض ، أو عارضا ولو كحمّى يوم « 3 » ، وكل ما يشترطه
هامش
( 1 ) الحبل - بالتحريك - الحمل . ( 2 ) من ، خ ل . ( 3 ) المراد بحمى يوم : يوم البيع أو قبل القبض فضلا عن حمى الودأ أي تنقطع فترة ثم تعود والغب أي ما تأخذ يوما وتدع يوما .