يثبت به الخيار دون الأرش ، وقيل : لا يثبت به الخيار ، والأول أشبه .
القول في لواحق هذا الفصل ، وفيه مسائل : الأولى : إذا قال البائع : بعت بالبراءة وانكر المبتاع ، فالقول قوله مع يمينه ، إذا لم يكن للبائع بيّنة .
الثانية : إذا قال المشتري : هذا العيب كان عند البائع ، فلي رده ، وانكر البائع ، فالقول قوله مع يمينه ، إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له .
شرح
للأمة ( تدليس يثبت به الخيار ) بين الرد والإمساك مجانا من ( دون الأرش ) لحصول الضرر على المشتري بذلك « 1 » ( وقيل « 2 » : لا يثبت به خيار ، والأول أشبه ) .
( القول في لواحق هذا الفصل ، وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا قال البائع : بعت بالبراءة ) من العيب ( وأنكر المبتاع ، فالقول قوله مع يمينه ، إذا لم يكن للبائع بيّنة ) . المسألة ( الثانية : إذا قال المشتري : هذا العيب كان ) قد حدث ( عند البائع فلي ردّه ، وانكر البائع فالقول قوله مع يمينه « 3 » إذا إذا لم يكن للمشتري بيّنة ولا شاهد حال يشهد له ) .هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 284 .
( 2 ) القول للشيخ في الخلاف محتجا بوجوب الوفاء بالعقد فيحتاج الخيار إلى دليل ولم يثبت كون هذه الأشياء عيوبا ( انظر المسالك 1 / 195 ) .
( 3 ) اي البائع .