تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الثالثة : الإباق الحادث عند المشتري لا يردّ به العبد ، أما لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه . الرابعة : إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان ذلك عيبا ، لأنه لا يكون إلّا لعارض غير طبيعي . الخامسة : من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا ، فإن كان مما جرت العادة بمثله ، لم يكن له رد ولا أرش ، وكذا ان كان كثيرا وعلم به . السادسة : تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس
شرح
المسألة ( الثالثة : الإباق الحادث عند المشتري لا يردّ به العبد ) الآبق ( أما لو أبق عند البائع ) قبل القبض ( كان للمشتري ردّه ) . المسألة ( الرابعة : إذا اشترى أمة ) وظهر أنها ( لا تحيض في ستة أشهر ، ومثلها تحيض ) في مثل تلك المدة ( كان ذلك عيبا لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي ) . المسألة ( الخامسة : من اشترى زيتا أو ) اشترى ( بزرا « 1 » فوجد فيه ثفلا فإن كان ممّا جرت العادة بمثله لم يكن له ردّ ولا أرش ، وكذا ) ليس له الرد ( إن كان كثيرا ، و ) كان قد ( علم ) المشتري ( به ) قبل العقد . المسألة ( السادسة : تحمير الوجه ووصل الشّعر وما شابهه )
هامش
( 1 ) في بعض النسخ بالذال المعجمة ولا يختلف المعني ، وسواء كان بالذال أو الزاي فهو بالكسر والفتح والكسر أفصح والمراد هنا دهن البزر من كتّان وغيره .