تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الرابعة : إذا قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحرّ ، أو بخلّ ، فقال : بل بخمر ، أو قال : فسخت قبل التفرق ، وأنكره الآخر . فالقول قول من يدّعي صحة العقد مع يمينه ، وعلى الآخر البيّنة . النظر الخامس في الشروط وضابطه : ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ، ولا مخالفا للكتاب ، والسنة ، ويجوز أن يشترط ما هو سائغ ، داخل تحت قدرته ، كقصارة الثوب وخياطته ، ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ،
شرح
المسألة ( الرابعة : إذا قال ) البائع : ( بعتك ) مالي هذا ( بعبد ) مثلا ( فقال ) المشتري : ( بل ) بعتني ( بحرّ أو ) قال البائع : بعتك ( بخلّ ، فقال ) المشتري : ( بل بخمر ) أو غيره مما لا يصح أن يكون ثمنا ( أو قال ) البائع مثلا : ( فسخت قبل التفرّق وأنكره الآخر فالقول قول من يدّعي صحّة العقد مع يمينه ، وعلى الآخر البينة ) .

( النظر الخامس ) من أمور أحكام العقود الستة ( في الشروط ) الجائزة فيها

( وضابطه ) في الصحيح منها هو ( ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ، ولا مخالفا للكتاب والسنّة ، ويجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته كقصارة الثوب « 1 » وخياطته ) ، ونحو ذلك ( ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا أو الرطب على أن يجعله تمرا ولا
هامش
( 1 ) القصارة - بالكسر - : تحوير الثياب ، وفاعلها قصّار ، وآلته مقصرة ، وهي وضع الثياب على صخرة ثم يضرب عليها بالمقصرة لتنظيفها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77 | المحقق الحلي