تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
قبضه ، وتلفت العين الأخرى في يد بائعها ، بطل البيع الأول ، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا ، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه . النظر الرابع : في اختلاف المتبايعين : إذا عيّن المتبايعان نقدا وجب ، وان أطلقا انصرف إلى نقد البلد ، إن كان فيه نقد غالب ، والّا كان البيع باطلا ، وكذا الوزن فإن اختلفا . فهاهنا مسائل : الأولى : إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ان كان المبيع باقيا موجودا ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .
شرح
باع ما قبضه وتلفت العين الأخرى في يد بائعها ) بعد البيع الثاني ( بطل البيع الأوّل ) من حينه لحصول التلف قبل القبض ( ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا ، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه ) .

( النظر الرابع ) من أمور أحكام العقود الستة ( في اختلاف المتبايعين : )

إذا عيّن المتبايعان نقدا مخصوصا ( وجب ) الأداء بما عيّناه في العقد ( وإن ) كانا قد ( أطلقا ) النقد وكانا من أهل بلد واحد ( انصرف إلى نقد البلد إن كان فيه نقد غالب ) ترجيحا لعرف المخاطبين على مكان الخطاب « 1 » ( وإلّا كان البيع باطلا ) للجهالة ( وكذا ) لو اختلفا في ( الوزن فإن اختلفا فهاهنا مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ان كان المبيع باقيا موجودا ، وقول المشتري مع يمينه إن كان ) المبيع ( تالفا ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 183 .