النظر السادس في لواحق من أحكام العقود : الصّبرة لا يصح بيعها إلّا مع المعرفة بكيلها أو وزنها ، فلو باعها ، أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز ، وكذا لو قال : بعتك كلّ قفيز منها بدرهم ، أو بعتكها كل قفيز بدرهم ، ولو قال :
بعتك قفيزا منها ، أو قفيزين مثلا ، صحّ .
وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز ، كأن يقول : بعتك هذه الأرض ، أو هذه الساحة ، أو جزءا منها مشاعا ، ولو قال بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح ، الا مع العلم بذرعانها ، ولو قال : بعتك عشرة اذرع منها ، وعيّن الموضع ، جاز . ولو أبهمه لم يجز لجهالة المبيع ، وحصول التفاوت في اجزائها ، بخلاف الصّبرة ، ولو باعه أرضا ، على أنها جربان معينة فكانت أقلّ ،
شرح
( النظر السادس : في لواحق من أحكام العقود ) الستة :
( الصّبرة ) من الطعام ( لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها ، فلو باعها أو ) باع ( جزء منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز ، وكذا ) لا يصح ( لو قال : بعتك كلّ قفيز منها بدرهم أو ) قال : ( بعتكها كلّ قفيز بدرهم و ) لكن ( لو قال : بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صحّ ، وبيع ما تكفي فيه المشاهدة جائز ، كأن يقول : بعتك هذه الأرض أو هذه السّاحة أو جزء منها مشاعا ) من غير مسح لها ( ولو قال : بعتكها كلّ ذراع بدرهم لم يصح إلّا مع العلم بذرعانها ، ولو قال : بعتك عشرة اذرع منها وعيّن الموضع جاز ، ولو أبهمه « 1 » لم يجز لجهالة المبيع وحصول التفاوت في أجزائها بخلاف الصّبرة ) لمساواة أجزائها ( ولو باعه أرضا على أنهاهامش
( 1 ) الضمير للموضع ، والساحة : الفناء الواسع بين الدور أو أمام البيوت .