تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا ، أو الرطب على أن يجعله تمرا ، ولا بأس باشتراط تبقيته ، ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه أو يدبّره أو يكاتبه ، ولو شرط ان لا خسارة ، أو شرط ألا يعتقها ، أو لا يطأها ، قيل : يصح البيع ويبطل الشرط ولو شرط في البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كلّه ، صحّ البيع والشرط . تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك فان اعتقه فقد لزم البيع ، وإن امتنع كان للبائع خيار الفسخ ، وان مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا .
شرح
بأس باشتراط تبقيته ) بأجرة أو بدونها ( ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه ) البائع عن المشتري ( أو يدبّره أو يكاتبه ) كتابة مطلقة أو مشروطة بقدر أو أجل معلومين « 1 » ( ولو شرط ) المشتري ( أن لا خسارة ) عليه في المبيع ( أو شرط ) البائع على المشتري إذا باعه الأمة ( أن لا يعتقها أو لا يطأها ) أو لا يهبها أو لا يبيعها ( قيل : يصح البيع ويبطل الشرط ، ولو شرط ) البائع ( في البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كلّه صحّ البيع والشرط ) . ( تفريع ) ( إذا اشترط ) البائع على المشتري ( العتق في بيع المملوك فإن أعتقه فقد لزم البيع ، وإن امتنع ) عن عتقه ( كان للبائع خيار الفسخ ، و ) كذا ( إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 220 .