فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين اخذها بحصتها من الثمن ، وقيل : بل بكل الثمن ، والأول أشبه ، ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ، وكذا كل ما لا يتساوى أجزاؤه ، ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ثبت الخيار للمشتري بين الرد وأخذه بحصته من الثمن .
ولو جمع بين شيئين مختلفين ، في عقد واحد ، بثمن واحد ، كبيع وسلف ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وإجارة ، صحّ .
شرح
جربان « 1 » معيّنة فكانت أقل ) ممّا ذكر ( فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن ، وقيل : بل بكل الثمن ، والأول أشبه ، ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ، وكذا كلّ ما لا يتساوى أجزاؤه ، ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ثبت الخيار للمشتري بين الردّ وأخذه بحصته من الثمن ، ولو جمع بين شيئين مختلفين ) مع كون كلّ منهما مورد عقد مخصوص « 2 » ( في عقد واحد بثمن واحد كبيع وسلف « 3 » ، أو إجارة وبيع « 4 » ، أو نكاح وإجارة « 5 » صح ) العقد ( و ) حينئذ إذا احتيج أن
هامش
( 1 ) الجربان جمع جريب وهو في الكيل مكيال قدر أربعة أقفزة وجمعه أجربة ومن الأرض مساحة مقدّرة وكأنّ الثاني مأخو من الأول لأنّ من الأرض - على ما قيل - : مبذر الجريب الذي هو المكيال .
( 2 ) الجواهر 23 / 233 .
( 3 ) مثل بعتك هذا القباء ومائة أوقيّة حنطة من النوع الفلاني - مؤجلا إلى الوقت الفلاني - ويذكره بالتعيين بمائة درهم مثلا .
( 4 ) مثل أن يقول : آجرتك الدار هذا الشهر وبعتك الحاجة الفلانية بعشرة دنانير .
( 5 ) مثل أن تقول المرأة للرجل : زوجتك نفسي وآجرتك داري الفلانية هذا الشهر بمائة دينار .