الثانية : إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ، أو في قدر الاجل ، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين عنه ، فالقول قول البائع مع يمينه .
الثالثة : إذا اختلفا في المبيع ، فقال البائع : بعتك ثوبا ، فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع أيضا ، فلو قال : بعتك هذا الثوب ، فقال : بل هذا الثوب ، فهاهنا دعويان ، فيتحالفان وتبطل دعواهما ، ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري ، كان القول قول ورثة البائع في المبيع ، وورثة المشتري في الثمن .
شرح
المسألة ( الثانية : إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ، أو في قدر الأجل ، أو في اشتراط الرهن من البائع على الدرك أو ) اشتراط ( ضمين عنه ، فالقول قول البائع مع يمينه ) .
المسألة ( الثالثة : إذا اختلفا في ) قدر ( المبيع فقال البائع :
بعتك ثوبا فقال ) المشتري : ( بل ثوبين ، فالقول قول البائع أيضا ، فلو قال ) البائع ( بعتك هذا الثوب فقال ) المشتري : ( بل هذا الثوب ) وأشار إلى غير ما أشار إليه البائع ( فهاهنا دعويان فيتحالفان ) على نفي كلّ من قوليهما ( وتبطل دعواهما ) ويترادان الثمن والمثمن « 1 » ( ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن ) .
هامش
( 1 ) لقوله صلّى اللّه عليه وآله « المتبايعان إذا اختلفا تحالفا وترادا » ( سنن البيهقي 5 / 333 ) وقريب منه ما في الوسائل كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب 11 ح 2 .