تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الخامسة : إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه ، ولو طالبه بقيمته ، قيل : لم يجز ، لأنه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه ، وعلى ما قلناه يكره ، وان كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق ، وان كان غصبا لم يجب دفع المثل ، وجاز دفع القيمة بسعر العراق ، والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان ، وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز . السادسة : لو اشترى عينا بعين ، وقبض أحدهما ثم باع ما
شرح
المسألة ( الخامسة : إذا أسلفه في طعام بالعراق ) مثلا ( ثم طالبه ) به ( بالمدينة لم يجب عليه دفعه ) لأنّ مال السلف يتعيّن دفعه في بلد العقد عند الإطلاق ( ولو طالبه بقيمته قيل : لم يجز لأنه ) من ( بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه ) وبيع الطعام على قولهم يحرم ( وعلى ما قلناه يكره ) كما تقدّم ذلك في المسألة الثانية ( وان كان ) الطعام الذي كان في الذمّة قد أخذه ( قرضا جاز أخذ العوض « 1 » ) في المدينة مثلا ( بسعر العراق ، وان كان ) الطعام ( غصبا ) وقد تلف ( لم يجب ) عليه ( دفع المثل ) لو طالبه به في غير بلد الغصب ( وجاز ) للغاصب ( دفع القيمة بسعر العراق ، والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان ، وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز ) « 2 » . المسألة ( السادسة : لو اشترى عينا بعين وقبض أحدهما ثم
هامش
( 1 ) أي القيمة . ( 2 ) إذا أعوز وجود المثل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74 | المحقق الحلي