تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
التولية فلا ، ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع ، كالميراث والصداق للمرأة والخلع ، جاز وان لم يقبضه . الثانية : لو كان له على غيره طعام من سلم ، وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ، فعلى ما قلناه يكره ، وعلى ما قالوه يحرم ، لأنه قبضه عوضا عمّا له قبل أن يقبضه صاحبه . وكذا لو دفع اليه مالا ، وقال : اشتر به طعاما ، فإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء دون القبض ، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض ، وفيه تردّد ، ولو
شرح
ما يريد بيعه بغير كالميراث ، والصداق للمرأة والخلع للرجل جاز ) بيعه ( وإن لم يقبضه ) . المسألة ( الثانية : لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر فعلى ما قلناه ) في المسألة السابقة ( يكره ، وعلى ما قالوه ) فيها « 1 » ( يحرم لأنه قبضه عوضا عمّا له قبل أن يقبضه صاحبه ، وكذا ) يصح الشراء ( لو دفع إليه مالا وقال : اشتر به طعاما فإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صحّ الشّراء دون القبض ) له ( لأنّه لا يجوز أن يتولّى ) الواحد ( طرفي القبض ، وفيه تردّد « 2 » ، ولو ) دفع اليه دراهم و ( قال :
هامش
( 1 ) أي في المسألة السابقة وهو عدم الجواز إن كان ممّا يكال ويوزن . ( 2 ) منشأ التردّد هو من المنع من تولي الواحد طرفي القبض فيكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه ، ومن أصالة الجواز ، ولأنه وكله في الأقباض والمغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه كافية في مثل ذلك .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 72 | المحقق الحلي