تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
قال : اشتر لنفسك لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض . الثالثة : لو كان المالان قرضا ، أو المال المحال به قرضا ، صح ذلك قطعا . الرابعة : إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه ، فإن لم يحضر كيله ولا وزنه ، فالقول قوله فيما وصل اليه مع يمينه ، إذا لم يكن للبائع بيّنة ، وان كان حضر ، فالقول قول البائع مع يمينه ، والبيّنة على المشتري .
شرح
اشتر لنفسك لم يصحّ الشراء ولا يتعيّن له بالقبض ) لامتناع الشراء بمال الغير « 1 » . المسألة ( الثالثة : لو كان المالان قرضا ، أو المال المحال به قرضا ) « 2 » كذلك ( صحّ ذلك قطعا ) . المسألة ( الرابعة : إذا قبض المشتري المبيع ثم ادّعى ) على البائع ( نقصانه فإن ) كان ( لم يحضر كيله ولا وزنه ) ولا عدّه « 3 » ( فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه إذا لم يكن للبائع بيّنة ، وان كان ) المشتري قد ( حضر ) الكيل والوزن والعدّ ( فالقول قول البائع مع يمينه ، والبيّنة على المشتري ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 174 . ( 2 ) قد يرى بعضهم الاستغناء عن عبارة « أو المال المحال به » إذ لا وجه لتخصيص « المال المحال به » لأنه متى كان أحدهما قرضا صح ، وليس الأمر كذلك فإنه تلميح إلى قول الشافعية من عدم صحّة الحوالة إذا كان المحال به قرضا . ( 3 ) قال شيخ الجواهر نضر اللّه وجهه : « والظاهر اتحاد الحكم المزبور في المعدود » الجواهر 23 / 178 .