تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الخامسة : لو باع شيئا فغصب من يد البائع ، فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير لم يكن للمشتري الفسخ ، والا كان له ذلك ، ولا يلزم البائع اجرة المدة ، على الأظهر . فأما لو منعه البائع عن التسليم ثم سلّم بعد مدة كان له الأجرة . ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض وفيه مسائل : الأولى : من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن ، وقيل : إذا كان طعاما لم يجز ، والأول أشبه ، وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح ، فأما
شرح
المسألة ( الخامسة : لو باع شيئا فغصب من يد البائع ) قبل القبض ( فإن أمكن استعادته ) من الغاصب ( في الزمان اليسير ) وجبت الاستعادة و ( لم يكن للمشتري الفسخ ، وإلا كان له ذلك « 1 » ، ولا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهر ) لأنّ المضمون هو العين لا المنفعة ( فأمّا لو منعه البائع عن التسليم ثم سلّم ) المبيع ( بعد مدّة كان له الأجرة ) لأنه غاصب بالمنع .

( ويلحق بهذا ) النظر ( بيع ما لم يقبض )

وفيه مسائل : المسألة ( الأولى : من ابتاع متاعا ولم يقبضه ، ثم أراد بيعه كره ) له ( ذلك ) أو ( إن كان ) المبيع ( ممّا يكال أو يوزن ، وقيل : إن كان طعاما لم يجز ، والأول أشبه ، وفي رواية : يختص التحريم بمن يبيعه بربح « 2 » ، فأمّا التولية « 3 » فلا ، و ) أمّا ( لو ملك
هامش
( 1 ) اي الفسخ . ( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب 16 ح 9 . ( 3 ) التولية : البيع برأس المال بلا زيادة ولا نقيصة .