وان لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الرد ، أو أخذه بجملة الثمن ، كما إذا قطعت يد العبد .
الرابعة : يجب تسليم المبيع مفرغا فلو كان فيه متاع وجب نقله ، أو زرع قد أحصد وجب ازالته ، ولو كان للزرع عروق تضرّ كالقطن والذّرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض ، وكذا لو كان له فيها دابة أو شيء لا يخرج إلّا بتغييرّ شيء من الابنية وجب اخراجه واصلاح ما يستهدم .
شرح
الثمن ) لبقاء أصل المبيع ( كان للمشتري الردّ ) لما تقدّم « 1 » ( أو أخذه بجملة الثمن كما إذا قطعت يد العبد ) مثلا .
المسألة ( الرابعة : يجب تسليم المبيع مفرغا ) من أمتعة البائع وغيرها ممّا لم يدخل في البيع ( فلو كان فيه متاع ) للبائع وغيره ( وجب ) عليه ( نقله ، أو ) كان المبيع أرضا مثلا وفيها ( زرع قد أحصد « 2 » وجب إزالته ) وان لم يكن كذلك صبر إلى أوان حصاده ( ولو كان للزرع عروق تضرّ ) بالانتفاع في الأرض ( كالقطن والذّرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك ) ممّا يمنع الانتفاع ( وجب على البائع إزالته ، وتسوية الأرض ) لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري متمكّنا من الانتفاع به ( وكذا لو كان فيها دابّة أو شيء لا يخرج إلا بتغيير شيء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم ) من البناء .
هامش
( 1 ) اي لتبعّض الصفقة .
( 2 ) أحصد الزرع واستحصد أي حان له أن يحصد .