تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الثانية : إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز ، فان دفع الجميع إلى المشتري جاز ، وان امتنع البائع ، قيل : ينفسخ البيع لتعذر التسليم ، وعندي ان المشتري بالخيار ، ان شاء فسخ ، وان شاء كان شريكا للبائع ، كما إذا اختلطا بعد القبض . الثالثة : لو باع جملة فتلف بعضها ، فإن كان للتالف قسط من الثمن ، كان للمشتري فسخ العقد ، وله الرضى بحصّة الموجود من الثمن ، كبيع عبدين ، أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبّر ،
شرح
لكون الفسخ من حين التلف لا قبله ( ولو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه ) لأنّه أمانة في يده . المسألة ( الثانية : إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميّز فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز ، وان امتنع البائع ) من دفعه ( قيل « 1 » : ينفسخ البيع لتعذّر التسليم ) قال المصنف رحمه اللّه : ( وعندي أن المشتري بالخيار إن شاء فسخ ) البيع ( وإن شاء كان شريكا للبائع كما إذا اختلطا بعد القبض ) لتحقّق الشركة قهرا . المسألة ( الثالثة : لو باع جملة فتلف بعضها ) بآفة سماويّة أو أرضية ( فإن كان للتالف قسط من الثمن كان للمشتري فسخ العقد ) في الباقي لتبعّض الصّفقة ( وله الرضى بحصّة الموجود من الثمن كبيع عبدين ، أو نخلة فيها ثمره لم تؤبّر « 2 » وإن لم يكن له قسط من
هامش
( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 23 / 160 . ( 2 ) لأنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري .