المشتري ، كان من مال البائع ، وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه ، كان للمشتري ردّه ، وفي الأرش تردّد .
ويتعلّق بهذا الباب مسائل :
الأولى : إذا حصل للمبيع نماء ، كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة ، كان ذلك للمشتري ، فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري ، وله النماء ، ولو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه .
شرح
المشتري ) وقبل تمكينه منه انفسخ العقد ، و ( كان من مال البائع ) وعاد الثمن إلى المشتري ، ( وكذا ) يكون مال البائع ( إن نقصت قيمته ) « 1 » قبل التسليم ( بحدث فيه ) سواء كان من اللّه أو البائع أو الأجنبي ( كان للمشتري ردّه ، وفي الأرش ) مع التزام المشتري بالبيع ( تردّد « 2 » ) .
( ويتعلّق بهذا الباب مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا حصل للمبيع نماء ) متّصل أو منفصل ( كالنتاج ) للحيوان ( أو ثمرة النخل ، أو اللقطة ) يلتقطها « 3 » العبد ( كان ذلك للمشتري ) لأنّه من توابع ما ملكه بالشراء ( فإن تلف الأصل ) قبل قبضه ( سقط الثمن عن المشتري ) لانفساخ العقد ( وله النماء )
هامش
( 1 ) أي المبيع .
( 2 ) منشأ التردّد ان من قال بالأرش مع التزام المشتري بالبيع لأنه مضمون على البائع بأجمعه فضمان الكلّ يقتضي ضمان الجزء ، اما من قال بالعدم فلأصالة البراءة بعد جبر الضرر بالخيار وانظر الجواهر 23 / 158 .
( 3 ) المراد باللقطة اللقطة التي يجوز تملكها شرعا وحيث أن العبد لا يملك فهي لمولاه .