تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
المبتاع ، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة . فان اختلفا ، رجع فيه إلى أهل الخبرة . الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن ، تدخل في بيع الأرض ، لأنها من أجزائها ، وفيه تردد .

النظر الثالث في التسليم :

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنعا أجبرا ، وان امتنع أحدهما أجبر
شرح
يضرّ أحدهما رجحّنا مصلحة المبتاع ) « 1 » و ( لكن ) بشرط أن ( لا يزيد عن قدر الحاجة ، فإن اختلفا ) فيها « 2 » ( رجع فيه إلى أهل الخبرة ) . الفرع ( الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل ) عرفا . ( في بيع الأرض ، لأنّها من أجزائها وفيه تردّد ) « 3 » . ( النظر الثالث ) من أمور العقود الستة : ( في التسليم ) : لا خلاف « 4 » في أنّ ( اطلاق العقد ) وتجريده عن اشتراط التأخير ( يقتضي ) وجوب ( تسليم المبيع والثمن ) عرفا فيتبعه الوجوب شرعا « 4 » ( فإن امتنعا ) معا ( أجبرا ) على التقابض كما في
هامش
( 1 ) انما رجح مصلحة المشتري لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصول . ( 2 ) أي في تشخيص قدر الحاجة . ( 3 ) أخرج بالمخلوقة الحجارة الموضوعة فإنها لا تدخل في البيع ومنشأ التردّد لكونها هي والمعادن جزء من الأرض فتدخل في المبيع ، أما من أخرجها منه لعدم صدق اسم الأرض عليها عرفا ، وقوّى في المسالك 1 / 184 دخول الحجارة دون المعادن والفرق أن الحجارة من أجزاء الأرض بخلاف المعادن لخروجها عن حقيقتها . ( 4 ) الجواهر 23 / 144 و 145 .