تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الممتنع ، وقيل : يجبر البائع أولا ، والأول أشبه ، سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معينة جاز ، كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ، وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار ، أو ركوب الدابة مدة معينة ، كان أيضا جائزا . والقبض هو التخلية ، سواء كان المبيع ممّا لا ينقل كالعقار ، أو ممّا ينقل ويحوّل كالثوب والجوهر والدابة ، وقيل : فيما ينقل ، القبض باليد ، أو الكيل فيما يكال ، أو الانتقال به في الحيوان ، والأول أشبه . وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى
شرح
كلّ ممتنع عمّا وجب عليه « 1 » ( وإن امتنع أحدهما ) دون الآخر ( أجبر الممتنع ) خاصّة لاختصاصه بالعصيان « 1 » ، ( وقيل « 2 » : يجبر البائع أوّلا ) لأن الثمن تابع للمبيع « 1 » ( والأول أشبه ، سواء كان الثمن عينا أو دينا ) لاستواء العقد في إفادة الملك لهما « 1 » . ( ولو اشترط البائع ) خاصّة ( تأخير التسليم ) للمبيع ( إلى مدّة معيّنة جاز ، كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ، وكذا ) يجوز ( لو اشترط البائع ) مثلا ( سكنى الدار ، أو ركوب الدابّة مدّة معيّنة كان أيضا جائزا ) . ( والقبض هو التخلية ) مطلقا ( سواء كان المبيع ممّا لا ينقل كالعقار ، أو ممّا ينقل ويحوّل كالثوب والجوهر والدابّة ، وقيل فيما ينقل ) : لابد من ( القبض باليد ، أو الكيل فيما يكال ، أو الانتقال به في الحيوان ، والأوّل أشبه ، وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى
هامش
( 1 ) الجواهر أيضا . ( 2 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 23 / 145 ) .