تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
فروع الأول إذا باع المؤبّر وغيره ، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري ، وكذا لو باع المؤبر لواحد ، وغير المؤبّر لآخر . الثاني : تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة ، فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه ، وما كان لا يخترف في العادة الا رطبا فكذلك . الثالث : يجوز سقي الثمرة والأصول ، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع . فإن كان السقي يضر أحدهما ، رجحنا مصلحة
شرح
( فروع ) الفرع ( الأول : إذا باع ) النخل ( المؤبّر وغيره ) صفقة واحدة ( كان الموبّر للبائع والآخر للمشتري ) سواء اتحدت البستان أو تعددت واتحدّ نوع المؤبّر أو اختلف « 1 » ( وكذا لو باع المؤبّر لواحد ، وغير المؤبّر لآخر ) . الفرع ( الثاني : تبقيّة الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادّة في تلك الثمرة فما كان يخترف « 2 » ) ويجتنى ( بسرا يقتصر على بلوغه ، وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك ) . الفرع ( الثالث : يجوز ) لكل منهما ( سقي الثمرة والأصول ) بمقتضى مصلحته ( فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع ، فإن كان السقي
هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 140 . ( 2 ) الاختراف : اجتناء الثمرة ومنه سمي فصل الخريف لأن الثمر يخترف فيه .