تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
والنكاح ، أو بغير عوض كالهبة وشبهها . والإبار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح ، وهو معتبر في الإناث ، ولا يعتبر في فحول النخل ، ولا في غير النخل من أنواع الشجر ، اقتصارا على موضع الوفاق ، فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كلّ حال ، وفي جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها ، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت ، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز ، أو لم تكن ، إلّا أن يشترطها المشتري ، وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده ، فهو للبائع تفتّح أو لم يتفتح .
شرح
معاوضة ك ) وقوعه ثمنا ل ( لإجارة و ) مهرا في ( النكاح أو بغير عوض كالهبة وشبهها والإبار يحصل ولو تشقّقت من نفسها فأبّرتها ) الرياح ( اللواقح ، وهو معتبر في الإناث ، ولا يعتبر في ) تشقّق ( فحول النخل ، و ) كذا ( لا ) يعتبر ذلك ( في غير النخل من أنواع الشجر اقتصارا على موضع الوفاق ) بين الفقهاء ( فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كلّ حال ، وفي جميع ذلك له « 1 » تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها ، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت ، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز ، أو لم تكن ) كذلك ( إلا أن يشترطها « 2 » المشتري ) على البائع ( وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده فهو للبائع ) سواء كان قد ( تفتّح أو لم يتفتّح ) . لم يتفتح .
هامش
( 1 ) أي البائع . ( 2 ) أي الإزالة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 64 | المحقق الحلي