أو لم يكن ، لكن تجب تبقيته في الأرض حتى يحصد .
ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع ، لأن اسم النخلة لا يتناوله ، ولقوله عليه السّلام : « من باع نخلا مؤبّرا ، فثمرته للبائع الّا أن يشترطه المشتري » . ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف ، وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول نظرا إلى العادة ، وإن باع النخل ولم يكن مؤبرا فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب .
ولو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل ، سواء كانت مؤبّرة أو لم تكن ، وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالإجارة
شرح
بتناوله « 1 » ولقول أمير المؤمنين عليه السّلام « 2 » : « من باع نخلا مؤبّرا فثمرته للبائع إلّا أن يشترطه المشتري » « 3 » ، و ) لكن ( يجب على المشتري تبقيته ) إلى أوان بلوغه واختراقه ( نظرا إلى العرف ، وكذا لو اشترى ثمرة ) ثم بيع النخل أو الشجر أو لم يبع ( كان للمشتري ) حقّ ( تبقيتها على الأصول ) إلى أوان البلوغ من غير أجرة ( نظرا إلى العادة ، وإن باع النخل ولم يكن مؤبّرا فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب ، ولو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل « 4 » سواء كانت مؤبّرة أو لم تكن ، وسواء انتقلت بعقد
هامش
( 1 ) اي ان اسم النخل لا يتناول طلعه .
( 2 ) هكذا في نسخة الجواهر ، وفي غيرها « ولقوله عليه السّلام » ولا يختلف المعنى .
( 3 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب 1 ح 3 وفيه « المبتاع » بدل « المشتري » والمعنى واحد .
( 4 ) الناقل هو المالك الذي انتقل منه .