فإن قال : بحقوقها ، قيل : يدخل ، ولا أرى هذا شيئا ، بل لو قال : وما دار عليها حائطها أو ما شاكله لزم دخوله ، ولو استثنى نخلة فله الممرّ إليها ، والمخرج منها ، ومدى جرايدها من الأرض ، ولو باع أرضا وفيها نخل أو شجر ، كان الحكم كذلك ، وكذا لو كان فيها زرع ، سواء كانت له أصول تستخلف
شرح
المصنّف رحمه اللّه : ( ولا أرى هذا ) القول ( شيئا « 1 » ، بل لو قال : وما دار عليه حائطها أو ما شاكله لزم دخوله ) فيها ( ولو استثنى ) منها ( نخلة ) مثلا ( فله الممرّ إليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها « 2 » من الأرض ) لأنّه من الحقوق التابعة لها ( و ) كذا ( لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر كان الحكم كذلك « 3 » ، وكذا لو كان فيها زرع ) لم يدخل في بيع الأرض ( سواء كانت له أصول تستخلف « 4 » أو لم يكن ، لكن تجب تبقيته في الأرض حتى يحصد ، ولو باع نخلا قد أبر ثمرها « 5 » فهو للبائع ، لأنّ اسم النخلة لا
هامش
( 1 ) لأن الشجر والنخل لا يتوقّف عليه الانتفاع بالدار .
( 2 ) أي المسافة التي تأخذها الجرائد من فضاء الأرض بامتدادها فليس لصاحب الأرض أن يطلب إليه قطعها حتى لو كان بحاجة إلى ذلك .
( 3 ) اي لا يدخل في البيع .
( 4 ) المراد باستخلاف الأصول الذي يجزّ مرّة بعد أخرى كالكراث مثلا ، قال شيخ الجواهر قدس سرّه ، ويجب تبقيته حينئذ حتّى تنتهي جزاته ، يعني بحسب العرف والعادة ( الجواهر 23 / 124 ) أما المقداد رحمه اللّه فقد نقل في التنقيح الرائع 2 / 63 عن الشيخ رحمه اللّه « ان كان مجزوزا فللمشتري وان لم يكن مجزوزا كان ظاهرا فالجزّ الأوّل للبائع والباقي للمشتري ، ثم عقّب على قول الشيخ فقال : « والحقّ خلافه ، بل الزرع كلّه للبائع وعليه قلعه لأصالة بقاء الملك ، وعدم تناول الاسم له » .
( 5 ) اي لقح طلع الإناث بعد تشققه ببذر طلع الفحل من النخل .