تعجيلها بنقصان منها ، ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل ، وأراد بيعه مرابحة ، فليذكر الأجل ، فإن باع ولم يذكره كان المشتري بالخيار بين ردّه وامساكه بما وقع عليه العقد ، والمروي أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع .
النظر الثاني : فيما يدخل في المبيع ، والضابط :
الاقتصار على ما يتناوله اللفظ ، لغة أو عرفا ، فمن باع بستانا
شرح
بقيمته ) .
( ولا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها ) لأنّه نوع من أنواع الرّبا « 1 » ( و ) لكن ( يجوز تعجيلها « 2 » بنقصان منها ) على جهة الصّلح ، وهو المسمّى بالحطيطة ، أو الإبراء من كل منهما ( ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجّل وأراد بيعه مرابحة « 3 » فليذكر الأجل ) للمشتري رفعا للتدليس ( فإن باع ولم يذكره كان المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه بما وقع عليه العقد ، والمروي « 4 » ) في هذه المسألة ( أنّه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع ) .
( النظر الثاني ) : من أمور العقود الستة ( فيما يدخل في المبيع )
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 23 / 123 .
( 2 ) أي الحقوق المالية .
( 3 ) المرابحة : البيع بالزيادة على رأس المال بما يتراضى به البائع والمشتري وهو عكس الوضيعة وهي البيع بالأنقص كما سيأتي .
( 4 ) الرواية المشار إليها عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها « وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك » ( انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب العقود ب 25 ح 1 و 2 ) .