تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحلّ ، ثم دفعه وامتنع صاحبه من اخذه ، فإنّ تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور ، ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجّلا ، بزيادة عن ثمنه ، إذا كان المشتري عارفا بقيمته ، ولا يجوز تأخير ثمن المبيع ، ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها . ويجوز
شرح
البائع أخذه فإن امتنع من أخذه ثم هلك ) « 1 » وبقي المال على حاله ( من غير تفريط ولا تصرّف من المشتري كان من مال البائع على الأظهر « 2 » ) ولا يضمنه المشتري إذا تلف ما لم يكن بتعدّ منه أو تفريط ( وكذا ) الحكم ( في طرف البائع إذا باع ) شيئا ( سلما ) « 3 » إذا جاءه المسلّم بالمبيع فامتنع من قبضه ( وكذا كلّ من كان له حقّ حالّ أو مؤجل فحلّ ) أجله ( ثم دفعه ) من عليه الحق ( وامتنع صاحبه من أخذه ) فتلف عند من عليه الحقّ بلا تعدّ ولا تفريط ولا تصرّف ( فإنّ تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور ) لعدم افتراق المقامين . ( ويجوز بيع المتاع ) بثمن ( حالّا ومؤجّلا ، بزيادة عن ثمنه ) ونقصان عنه ( إذا كان ) كلّ واحد من البائع و ( المشتري عارفا
هامش
( 1 ) اي البائع . ( 2 ) يشير بقوله : « على الأظهر » إلى قول من أوجب على المشتري في مثل هذا الفرض ان يرفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على القبض فإن أخلّ بذلك لم يبرأ من ضمانه اللهم إلا إذا تعذر عليه الوصول إلى الحاكم فحينئذ يكون من مال البائع ، ويجوز للمشتري التصرف فيه فيرجع إلى ذمته . ( 3 ) السلم - بالتحريك - السلف وهو ضد النسيئة وسيأتي الكلام عليه في الفصل العاشر من فصول كتاب التجارة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 59 | المحقق الحلي