جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ، حالا أو مؤجّلا ، وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان ، أشهرهما الجواز ، ولا يجب على من اشترى مؤجلا ، أن يدفع الثمن قبل الاجل وان طولب ، ولو دفعه تبرعا لم يجب على البائع اخذه ، فإن حلّ فمكّنه منه وجب على البائع أخذه ، فإن امتنع من أخذه ، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري ، كان من مال البائع ، على الأظهر ، وكذا في طرف البائع إذا باع سلما ،
شرح
الثمن الأوّل ، ( أو بنقصان ) منه ، أو بمساو له ( حالّا ومؤجلا ) بما يساوي الأجل الأوّل ، أو يزيد عليه ، أو ينقص عنه ( إذا لم يكن شرط ) البائع الأول على المشتري ( ذلك في حال بيعه ) عليه ( وإن حلّ الأجل ) ولم يقبض البائع الثمن ( فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة ) ولا نقيصة « 1 » ( جاز ، وكذا ) يجوز ( إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالّا أو مؤجلا و ) أمّا ( إن ابتاعه بجنس ثمنه ) الذي باعه به أولا ( بزيادة أو نقيصة ) ف ( في ) جواز ( ه روايتان أشهرهما الجواز « 2 » ) .
( ولا يجب على من اشترى ) شيئا ( مؤجلا ) ثمنه ( أن يدفع الثمن قبل الأجل وإن طولب ) به ( ولو دفعه ) قبل الأجل ( تبرّعا لم يجب على البائع أخذه ) وان لم يكن عليه ضرر بأخذه ( فإن حلّ ) الأجل ( فمكّنه ) المشتري ( منه ) بعد المطالبة أو قبلها ( وجب على
هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 112 .
( 2 ) يراجع في ذلك الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ب 12 ح 3 و 5 ، وأبواب احكام العقود ب 5 ح 1 ، وب 17 ح 1 .