احتمال الزيادة والنقصان ، ولو اشترط تأجيل الثمن ، ولم يعين أجلا ، أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج ، كان البيع باطلا
ولو باع بثمن حالّ ، أو بأزيد منه إلى أجل ، قيل : يبطل ، والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ، ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين كان باطلا ، وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل ، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل ، جاز بزيادة كان أو بنقصان ، حالا ومؤجلا ، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه ، وان حلّ الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز ، وكذا إن ابتاعه بغير
شرح
من السنة الفلانية مثلا بحيث ( لا يتطرّق إليها احتمال الزيادة والنقصان ) سواء طالت أو قصرت ( ولو اشترط تأجيل الثمن ) حينئذ ( ولم يعيّن أجلا ، أو عيّن أجلا مجهولا كقدوم الحاجّ ) ونحوه ممّا هو محتمل للزيادة والنقصان ( كان البيع باطلا ، ولو باع ) بعقد واحد ( بثمن حالّ أو بأزيد منه إلى أجل ) مثل أن يقول بعتك هذا الشيء بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر ( قيل « 1 » : يبطل ، و ) لكنّ ( المروي ) عن علي عليه السّلام « 2 » ( أنّه يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ، ولو باع كذلك إلى وقتين متأخرين ) مثل أن يقول : بعتك هذا الشيء بدرهم إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين ( كان ) البيع ( باطلا ، وإذا ) باع شيئا و ( اشترط ) المشتري على البائع ( تأخير الثمن إلى أجل ) معلوم ( ثم ابتاعه البائع ) من المشتري بعد قبضه ( قبل حلول الأجل جاز ، بزيادة كان ) على
هامش
( 1 ) القول للشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر وتبعهما جماعة ( انظر الجواهر 23 / 102 ) .
( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة أبواب أحكام العقود ب 2 ح 1 ) .