تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
المشتري ، أو بالعكس ، أو لم يرياه جميعا ، بأن وصفه لهما ثالث ، فإن كان المبيع على ما ذكر ، فالبيع لازم ، والّا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه ، وأن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع ، وان لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما ، ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ، ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف .
شرح
أو أحدهما ، ويصح ) العقد ( مع ذكرهما « 1 » سواء كان البائع رآه دون المشتري أو بالعكس ، أو لم يرياه جميعا بأن وصفه لهما ثالث ) كوكيل البائع في مزرعته مثلا أو ابنه أو غيرهما ، وحينئذ ( فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم ، وإلا كان المشتري ) خاصّة ( بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه ) إذا لم يكن على الوصف الذي وصف به ( وإن كان المشتري ) قد ( رآه دون البائع ) وظهر أعلى ممّا وصف ( كان الخيار للبائع ) دون المشتري وإلّا فلا خيار إن كان كما وصف « 2 » ( وان لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما ) إذا لم يكن ناقصا من جهة زائدا من أخرى « 3 » ( ولو اشترى ضيعة ) كان قد ( رأى بعضها ووصف له سائرها « 4 » ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف ) .
هامش
( 1 ) المراد بهما ذكر الجنس والوصف . ( 2 ) اي بلا زيادة ولا نقصان . ( 3 ) النقصان من جهة المشتري والزيادة من جهة البائع . ( 4 ) سائرها أي باقيها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 55 | المحقق الحلي