تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ويلحق بذلك خيار الرؤية ، وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ، فيفتقر ذلك إلى ذكر الجنس ، ونريد به اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه افراد الحقيقة ، كالحنطة مثلا ، أو الأرز ، أو الإبريسم ، وإلى ذكر الوصف وهو اللفظ الفارق بين افراد ذلك الجنس ، كالصّرابة في الحنطة ، أو الحدارة ، أو الدّقة ، ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه ، ويبطل العقد مع الاخلال بذينك الشرطين أو أحدهما ، ويصح مع ذكرهما ، سواء كان البائع رآه دون
شرح
ابهم ) ولم يعيّنه ( بطل ) للغرر . ( ويلحق بذلك « 1 » خيار الرّؤية ) إذ هو قسم من أقسام الخيار ( وهو ) في ( بيع الأعيان من غير مشاهدة ) يرتفع بها الغرر والجهالة ( ويفتقر ذلك « 2 » إلى ذكر الجنس ونريد به ) « 3 » هاهنا ( اللفظ الدالّ على القدر الذي يشترك به أفراد الحقيقة ) النوعيّة ( كالحنطة مثلا أو الأرز أو الإبريسم و ) يفتقر أيضا ( إلى ذكر الوصف ، وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصّرابة « 4 » في الحنطة أو الحدارة أو الدّقة ) « 5 » فيها ( ويجب أن يذكر كلّ وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه ، ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين « 6 »
هامش
( 1 ) أي بالخيارات . ( 2 ) اي عقد خيار الرؤية . ( 3 ) أي بالجنس . ( 4 ) الصرابة : الخلو من الخليط والشوائب كالشعير وغيره . ( 5 ) المراد بالحدارة هنا امتلاء الحب وغلظه ، والدقّة ضعفه وصغره فتكون الدقّة في مقابل الحدارة . ( 6 ) يعني ان يذكر كل وصف إذا ارتفع تثبت الجهالة بارتفاعه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 54 | المحقق الحلي