ينقض تصرف الولي ، ولو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه .
الرابعة : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به ، وبانقضاء الخيار ، والأول أظهر ، فلو تجدد له نماء كان للمشتري ، ولو فسخ العقد ، رجع على البائع بالثمن ، ولم يرجع البائع بالنماء .
الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال
شرح
غير ذلك من أمواله وحقوقه ( ولو زال العذر ) بإفاقته ( لم ينقض تصرّف الولي ) في الأمور السابقة للعذر ( ولو كان الميّت مملوكا مأذونا ) من قبل مولاه بالتصرّف في ماله ( ثبت الخيار لمولاه ) .
المسألة ( الرابعة : المبيع يملك ) للمشتري في زمن الخيار ( بالعقد ، وقيل : به « 1 » وبانقضاء ) مدّة ( الخيار والأوّل أظهر « 2 » ، فلو تجدّد له ) بين العقد وانقضاء الخيار ( نماء كان للمشتري ) لأنّه نما في ملكه ، ( و ) عليه ( لو فسخ ) المشتري ( العقد رجع على البائع بالثمن ولم يرجع البائع ) عليه ( بالنماء ) .
المسألة ( الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ) بأي سبب من
هامش
( 1 ) الضمير في « به » للعقد .
( 2 ) المراد ب « الأول » العقد ، والقول لابن الجنيد رحمه اللّه تعالى كما في الجواهر 23 / 98 ، ولابن سعيد في جامع الشرائع ص 247 فالملك على قولهما هذا يتم بشرطين بالعقد وانقضاء مدة الخيار ، اما المصنف طاب ثراه فقد استظهر ان الملك ينتقل للمشتري بالعقد وان لم يقض الخيار مستند إلى حلية البيع وانها تجارة عن تراض منه ومن البائع ، ومصداقية البيع والقبض والاقباض قبل انقضاء الخيار .