تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
بائعه ، وان تلف بعد قبضه ، وبعد انقضاء الخيار ، فهو من مال المشتري ، وان كان في زمن الخيار من غير تفريط ، وكان الخيار للبائع ، فالتلف من المشتري ، وان كان الخيار للمشتري ، فالتلف من البائع . فرعان الأول : خيار الشرط ، يثبت من حين التفرّق ، وقيل : من حين العقد ، وهو الأشبه . الثاني : إذا اشترى شيئين ، وشرط الخيار في أحدهما على التعيين ، صحّ . وان أبهم بطل .
شرح
الأسباب ( فهو من مال بائعه ، إن ) كان المبيع قد ( تلف ) بأي سبب من الأسباب ( بعد قبضه وبعد انقضاء ) مدّة ( الخيار فهو من مال المشتري ، وإن كان ) التلف قد حصل ( في زمن الخيار ) ولو ( من غير تفريط ) من المشتري ( وكان الخيار للبائع ) خاصّة ( فالتلف من ) مال ( المشتري ) أيضا ( وإن كان الخيار للمشتري ) خاصّة ( فالتلف من ) مال ( البائع ) . ( فرعان ) الفرع ( الأوّل : خيار الشرط يثبت من حين التفرق ، وقيل : من حين العقد وهو الأشبه « 1 » ) . الفرع ( الثاني : إذا اشترى شيئين وشرط الخيار ) له أو لغيره ( في أحدهما على التعيين صح ) البيع وله الفسخ كما اشترط ( وإن
هامش
( 1 ) لأنه شرط مضبوط عكس ما لو كان عند التفرق فإنه مجهول لعدم العلم بغاية المجلس .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 53 | المحقق الحلي