والوقف ، وكذا الابراء والطلاق والعتق ، إلّا على رواية شاذة .
الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط ، كما يسقط خيار الثلاثة ، ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره ، ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما .
الثالثة : إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان ولو جنّ قام وليّه مقامه ، ولو زال العذر لم
شرح
عدا النكاح والوقف ، وكذا ) لا يثبت في ( الإبراء « 1 » والطلاق والعتق إلا على رواية شاذّة ) « 2 » لا يلتفت إليها « 3 » .
المسألة ( الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط كما يسقط خيار الثلاثة ، ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره ولو اذن أحدهما ) للآخر أو لغيره بالتصرّف فيما انتقل إليه ( وتصرّف الآخر ) فيما انتقل إليه أيضا ( سقط خيارهما ) هذا بالتّصرّف وذاك بالإذن الدال على الرضى وكلاهما مسقطان للخيار « 4 » .
المسألة ( الثالثة : إذا مات من له الخيار انتقل ) حقه فيه ( إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان ) لأنه حقّ من الحقوق الموروثة كالشفعة والقصاص « 5 » ( ولو جنّ ) ذو الخيار ( قام وليّه ) الجامع لشرائط الولاية « 6 » ( مقامه ) مع مراعاة الغبطة والمصلحة كقيامه في
هامش
( 1 ) الإبراء : إسقاط الحق .
( 2 ) انظر مستدرك الوسائل 2 / 473 .
( 3 ) الجواهر 23 / 63 .
( 4 ) ويراجع حول هذه المسألة المسالك 1 / 181 والجواهر 23 / 72 .
( 5 ) انظر المسالك 1 / 181 .
( 6 ) كالأب والحاكم مع فقده .